فصل: فصل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصلٌ في التداعي في الطلاق:

562- والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ** ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا

563- فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ ** بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ

564- وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ ** عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ

565- ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ ** وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ

566- فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ ** لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ

567- وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا ** يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا

568- والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ** ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ

569- وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ ** فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ

570- والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ ** وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ

571- وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ ** يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني

572- وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ ** وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ

.فصل:

573- وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ** ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ

574- فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ ** عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ

575- ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ ** مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ

576- وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ ** بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ

577- وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ ** إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ

578- وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ** ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا

579- لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ ** دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ

580- والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ ** في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ

581- وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ ** للأُم لا للأب بالإطلاق

582- وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ ** عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ

583- وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا ** علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا

.فصل في المراجعة:

584- وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ ** في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ

585- ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا ** بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ

586- وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ ** واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ

587- بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا ** فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا

.فصل في الفسخ:

588- وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ ** بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ

589- وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ ** في ذا فما لإرثه من نَسْخِ

590- وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ ** عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ

591- وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق ** لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ

.بابُ النفقات وما يتعلق بها:

592- وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ** في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ

593- والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ** عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ

594- ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ** وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ

595- والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ** ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ

596- وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ** لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا

597- عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ** إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ

598- وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ** يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا

599- وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ** وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله

.فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة:

600- وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ** نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ

601- ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ** فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ

602- مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ** قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ

603- فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ** والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ

604- وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ** كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ

605- فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ** فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا

606- إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ** وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا

607- فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ** طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ

608- فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ** مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم

609- ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ** وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا

610- وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ** والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ

611- وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ** والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري

.فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها:

612- إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ** عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا

613- وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ** لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا

614- وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ** واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

615- وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ** في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ

616- وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ** وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ

617- وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ** في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ

618- مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ** إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ

619- وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ** فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ

620- وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ** عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى

621- ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ** والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ

622- وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ** إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ

623- وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ** حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ

624- وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ** زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ

625- بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ** تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى

626- وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ** ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ

627- وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ ** وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ

628- وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ ** مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي

629- بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ ** والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ

.فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها:

630- الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ ** لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ

631- بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه ** وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه

632- ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل ** في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ

633- وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ ** كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ

634- وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى ** وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا

635- تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ ** يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ

636- وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ ** فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ

637- وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ ** يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ

638- ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ ** فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ

.فصل في أحكام المفقودين:

639- وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ ** في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ

640- تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ ** مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ

641- وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي ** بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ

642- وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ ** في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ

643- وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ ** أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ

644- وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام ** مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ

645- وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ** وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ

646- وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ** لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ

647- وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ** فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ

648- وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ** مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا

649- وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ** في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي

650- مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ** بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ

651- وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ** تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ

652- وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ** أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ

.فصل في الحضانة:

653- الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ** وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ

654- لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ** وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ

655- وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ** لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ

656- وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ** شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ

657- وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ** والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ

658- وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ** والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا

659- فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ** ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ

660- فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ** فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ

661- والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ** أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ

662- وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ** والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ

663- وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ** جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا

664- وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا ** وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا

665- وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ ** كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ

666- وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي ** بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ

667- فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ ** إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ

668- وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ ** مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ

669- منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ ** وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ

.باب البيوع وما شاكلها:

670- ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ** أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

671- أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ** أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

672- والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ** مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

673- وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ** في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

674- والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ** بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ

675- وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ** صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

676- وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ** وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

677- ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ** ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

.فصل في بيع الأصول:

678- البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ** إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

679- بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ** مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

680- وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ** لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

681- وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ** يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

682- وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ** لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري

683- ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ** وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

684- وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ** بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

685- ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ** والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

686- وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ** والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

687- كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ** دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

688- والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ** فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

689- وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ** رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

690- وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ** في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

691- وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ** سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

692- ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ** قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

693- والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ** ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

694- وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ** أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

695- وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ** ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

696- وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ** مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى